2010-10-06

نريد مصرا عظيمة , قضية التعليم 1.4

التعليم الأجنبى




أخشى و أنا أقول كلمة خطر شديد أن أكون موفقا فى ذلك التوصيف , فنحن نبدأ بأهم قطاع والذى إذا صعد صعدت معه مصر كلها والعكس صحيح ألا وهو قطاع التعليم .
غيرتنا على بلدنا الحبيب تجعلنا مكلوبي الفؤاد مكلوبى النفس , وكلنا مطلع على التصنيفات الدولية والتى تكذب ألسنة المسؤوليين الذين ينوهون إلى الثورة التى حدثت فى التعليم والدعوة المزيفة لصانعى الحضارة الحديثة للعرب .
فى جلسة حميمة جمعتنى مع أخوتى ليس من رحم الأم و لا نسب الأب ولكن برحم الأهداف المشتركة النبيلة قال أحدنا تعليقا على من يدعو لأن يرجع التعليم لما كان فى عهده السابق من هول وتدهور الوضع الحالى - أزاى بنقول يا ريت التعليم يرجع زى زمان هو أحنا المفروض نفكر إزاى نطوره ولا نرجع للورا – قالها وأنا أعلم أن ما دار فى خلجاتى هى متوافقة مع أخوتى الباقيين من الألم الذى يعصر قلوبنا لما آلت إليه الأمور , والدورالمتوقع لكل منا وأعقبه فى ثوانى صورة خيالية لواقع تعليم مزدهر على غرار أفضل النظم التعليمية العالمية .
وهنا نسرد جانب من التخبط الذى لحق تعليمنا وهى الهجمة الشرسة للمدارس الأجنبية التى غزت الطبقة الإرستقراطية وحكوماتنا تفتح الباب عن مصراعيها , وتضرب لهم تعظيم سلام , طبعا جاء هذا وراء الفشل المتكرر والمتسارع لمنظومة التعليم , فوجدت نفسها أنها أمام نزيف من نوع جديد للثروة القومية عن طريق سفر أبنائها أصحاب القدرة المالية الهائلة للتعليم فى الخارج .
مبدئيا نحن لا نتعارض مع هذا بشرط أن يتم وضع منظومة موحدة للتعليم ذات رؤية وأهداف واضحة وموحدة , أما ما يحدث على أرض الواقع فنحن نعلم أن هناك أجيالا بدأت تخرج لا تعلم عن تاريخ بلدها أى شىء بل والأكثر من هذا لا تعرف كيف تكتب لغتها العربية الرسمية.
ناهيك عن نشء جيل مرتبط نفسيا بالعالم الأجنبى متخلى عن كل عاداته وأصوله غير عابئا بها بل مستهزءا بها , وبالتالى فهذه الدول الأجنبية صنعت إحتلالا من منظور جديد , أجيال تعيش بيننا ولائها للخارج .
كنت أسير فرأيت شبابا لا يتكلمون إلا الإنجليزية وكأنها لغة الأم ومن شذ فهو يتكلم العربية بلكنة أجنبية وبعدها وجدت أنها لم تكن ملاحظة بل ظاهرة من كثرة تكرارها ولأنى أسكن حديثا بجوار أحد تلك المدارس كانوا فى أنتظار الأتوبيس الخاص بهم فتكلمت مع مجموعة من الطلبة بالعربية فردوا بالإنجليزية.
تبادلت الحديث معهم أنا بالعربية وهم بالإنجليزية عن تاريخ مصر والمواد التى يدرسونها كارثة بكل المقاييس أقول جزء مقطع من الحديث عندما سألتهم ماذا يعرفون عن ابن النفيس ومصطفى مشرفة ومجموعة من رموز العلم القديم والحديث سألتهم عن الخديو إسماعيل والملك فؤاد والثورة الخ سألتهم عن أبسط أمور الدين لقيتهم أبيض يا ورد , تخيلوا أنهم حسبوا أن كلمة خديو تعنى اسم شخص وقالوا بمعناه العربى وبسخرية أنت لسه عايش فى فلك الماضى والعصور المتحجرة زاعمين أنهم على الطريق الصحيح , أظهرت لهم بأنى مقتنع بكلامهم لتكملة الحديث , فوجدت أنهم يطمحون بالعيش فى الدولة التى تحتضن تلك المدرسة ومن شذ فهو يريد رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء فسألتهم عن عادات شعبيه أصيلة مثلا عربة الفول والعرقسوس بائع السميط والترمس والمواليد الخ , فأجمعوا أنهم يعرفونها من التليفزيون لا أكثر وأنهم نادرا ما يتفرجون على القنوات العربية .
لم اجد نفسى إلا اننى أمام مصريين شكلا متأمركيين متأنجليزين متفرنسيين متألمنين قلبا وعقلا ووجدانا وهكذا , بقعة زيت فى وسط بحر لا تمتزج معه ولكنها تطفو لأعلى تحجب النور عن أسفلها .
هذه جريمة جنائية شاركت فيها الأجهزة الحكومية بكل أجهزتها وأيضا أولياء أمور تلك الطلبة .
تركتهم وأنا ادعو الله أن لا تسير أمور هذا الشعب على أيدى هؤلاء فوصولهم للسلطة شىء فى غاية السهولة مع استمرار الوضع الحالى الممنهج وتدنى التعليم المقابل الغير مؤهل بتخريج كوادر منافسة .
وأحكى لكم قصة قرأتها لأن هناك من شر البلية ما يضحك , مدرس مصرى أصيل عمل حديثا بأحدى تلك المدارس فحزن لما وجد عليه الأطفال المرفهين فطلب أن يكتب أحدهم مقالا عن أسرة مصرية فقيرة وعندما أكمل الطفل وصف الأسرة الفقيرة كالآتى بأنها أسرة لا تملك إلا 4 سيارات لكنها قديمة كما أنها تملك بيتا من دور واحد وأن الحديقة مش منظمة وصغيرة وعندها كلب بلدى وقطة واحدة وأن الدادة فقيرة أوى والجناينى و الحارس فقراء أوى وان هناك طباخ واحد بس والسواق واحد وتايه بين العربيات الأربع وبيروحوا النادى مرة فى الشهر وبيسافروا لأوروبا مرة واحدة فى السنة .هذه هى الأسرة المصرية الفقيرة , آه من الآه النتيجة مصريا لا يعرف المصريين ولا لغتهم ولا تراثهم ولا تاريخهم ولا دينهم .

2010-10-03

نريد مصرا عظيمة قضية التعليم 1.3.2

المدرس

ومن هنا فإننا نرى أهمية تغيير فكر و أسلوب التدريس ولن يتسنى ذلك إلا بإصلاح :
1- الجانب المادى والنفسى :
- متوسط الدخل لا يجب أن يقل عن 100 جنيه يوميا للوضع الإقتصادى الحالى مع التقييم السنوى حسب الأوضاع الإقتصادية للمجتمع .
- توفير الإمتيازات لحملة الماجستير والدبلومات و الأبحاث من خلال توفير السكن , تأمين صحى أدمى , إشتراكات فى أندية ومكتبات وغيرها .
- عدم التمييز بين المدرسين من حيث الجنس أو المرحلة التعليمية – إبتدائى , إعدادى , ثانوى - .
- تسويق الإعلام لهؤلاء المدرسين على أنهم بناة مصر القادمين وإشعارهم بأهميتم, وبالتالى سينعكس على أدائهم بالإيجاب .
- إبراز النماذج الطيبة وجعل هناك جوائز و ألقاب شهرية وسنوية على مستوى المدارس و المراكز والمحافظات والأقاليم والجمهورية – والحرص على نزاهتها – تحرص القيادات المجتمعية على حضورها وإكسابها أهمية بالغة .

2- الجانب التدريبى والمهنى :
- إيجاد خطة إستراتيجية جادة وعملية للمعايير التى يجب توافرها فى المدرس فى إطار زمنى .
- توفير وإعلام المدرسين عن الدورات المقدمة و الحوافز المقدمة بعد إجتيازها .
- بناء حلقة تواصل بين المدرس بمصر والعالم الخارجى والإطلاع على التجارب التعليمية الأجنبية خاصة فى السويد و سنغافورة .
- أدخال علوم الفلسفة والنفس و التربية واللغة العربية كشروط أساسية للدخول فى مهنة التعليم .
- تبنى نهج الترغيب لا الترهيب .
- تقييم المدرسة ككل بما تخرجه من كوادر لكليات القمة والمواطنين أصحاب الانجازات وربط الأداء بالحوافز والتسهيلات.
- إعطاء المدرس حرية الرأى والتعبير عن أراءه أمام الطلبة و إن كان فى مجال السياسة وغيرها من الموضوعات التى تقلق الجهات الأمنية ,أى تحرير التعليم من قبضة الأمن .
- إكساب المدرس طرق البحث الحديثة عن المعلومة وجعلها جزءا من الدراسة .
يشرف على تلك المنظومة علماء الإجتماع والنفس والتربية بشكل أساسى تحت دعم رجال الإقتصاد والعلوم الحديثة بكافة إختلاف توجهاتهم وميولهم الثقافية دون تمييز أحد على الأخر وبما لا يتعارض مع الهوية الإسلامية و اللسان العربى.
ولكنى مع ذلك فأنا مؤمن بالتوجه الرأسى وليس الأفقى – أى أن التطوير فى المراحل الأولى يتركز على نسبة معينة من الطلبة والمدرسين بما لا يتجاوز 10 % موزعة على الأقاليم حسب التوزيع السكانى مع التركيز على المدن الجديدة :
- لضيق الأمكانيات المتاحة ,
- إيجاد نتيجة ملموسة قوية و سريعة ,
- تعطى دفعة للمجتمع بمساندة تلك الخطة حتى يتم تعميمها .

نريد مصرا عظيمة قضية التعليم 1.3.1

المدرس


أردت من خلال هذه الحلقة أن أركز على دور المدرس المعلم المدرب, أعتقد أن المدرس لعب فى حياتى دور بارز للغاية لدرجة أستعجب فيه ان المدرس ربما يكون أبا و أما ومعالجا فى آن واحد , بل أستعجب عندما يبتسم القدر أمام طالب ولا يبتسم أمام أخر .
أردت التحدث بعيدا عن النقد الموجه للمدرسين لأنه فى المجمل محبط ومؤسف لما وصل حال المدرسين وقدراتهم للإنحطاط والتدنى .
أردت التنويه لذلك لآن القائد الذى يرعى ضميره ويخاف على بلده يعطى أولوية للتعليم ودعم المدرس بشكل كامل لأنه سينعكس على الأجيال الصاعدة .
أردت أن أسرد بعض لا كل المواقف , حتى يدرك القارىء أن المدرسين بجانب الأهل يمثلان العصب الحى لكل قائد ومفكر وعالم فى المستقبل .
وحاولت أن أوضح الأثر البالغ للمدرسين فى شخصيتى فلو تخيلنا أن هذا حدث مع واحد من كل عشر طلبة فأكيد مصر هتتغير.
بينما كنت فى 2 إعدادى وكنت وقتها لا أعرف الإنجليزية ,ولا متواصل مع باقى المواد الدراسية بشكل جيد خاصة النحو والجماليات والبلاغة, إلا أن الله أراد شيئا لما يعلم من صدق نيتى أنى أريد أن أسعد والدى وأن أكون طبيبا أساعد الناس للقضاء على ألامهم – ولم أدرك أن الألم الأكبر هو فقد الذات ثم تدمير النفس - كما كنت أحلم منذ بكارة عقلى , تعرضت فى أول أيام الدراسة للإهانة والتذنيب من 3 مدرسين بل والطرد من خارج الفصل وباقى المدرسين بالتوبيخ واللوم ولست بصدد توضيح أكثر من ذلك .
وعندما عرفوا ظروفى الخاصة , شعروا بأنهم ظلمونى بشدة وتواكب ذلك مع قصة – لست بصدد سردها فى هذا المقام - جعلتنى فى نظر المدرسة و الإدارة والمديرية الطالب الأكثر خلقا وجعل وكيل المديرية يأتى فى الطابور الصباحى بعد تعافى من الجروح ويثنى على ويهدينى شهادة تقدير من الوزارة وهدية رمزية وسقفة سباعية .
وكان رد الفعل أن هؤلاء المدرسين أعتذروا لى بشدة أمام زملائى بل هناك معلمتين قاما بتبنينى تعليميا فى مادتى الإنجليزية والعربية المدرسة ميس سهير وميس سوسن – الاسماء تعظيما لهم- , وشرعوا فى إعطائى دروس مكثفة فى منازلهم تصل إلى 20 ساعة أسبوعيا لكل مادة دون مقابل وإصرار حصولهم على تفوقى الدراسى كرد جميل.
ولم يكن من المقبول أن أنسى دور مدرسة العلوم فى ثانى إعدادى الأستاذة أمل ومدرس العلوم فى ثالث إعدادى أستاذ عصام , والذين حاولا بثقافتهما المتواضعة أن ما ندرسه شىء والعلم خارج مصر شىء أخر وأن علينا أن ننقله على الأقل ولو إنك عملت كدا يا أحمد وبقيت زمايلك هنبقى دولة قوية لأن العلم أهم شىء .
والعجب أن المدرسين أعطونى درجات زائدة عن حقى فى إمتحانات الشهر الأول, ولا أستطيع أن أصف كم ساعدنى نفسيا برغم عدم شرعية ذلك التصرف , حتى مر شهرين من بدأ الدراسة بينما لا أنام إلا 3 أو أربع ساعات والباقى إما فى المدرسة أو المذاكرة بل كنت أكل أثناء المذاكرة , شعرت بنذوة غريبة وارتياح عجيب لا أفسره إلا أنه مدد من الله بل أقول أنى بدون الله لا أساوى أى شىء كالعدم تماما .
وما مر نوفمبر إلا و حصدت على الترتيب الثانى على الفصل والمدرسة بمجهودى الذاتى , وبعدها لم يكن لأى طالب ينأى بمحادثتى , تكالب على كل الزملاء ورغبتهم فى اللعب ودخول المسابقات معهم .
لم يقف هؤلاء المدرسين عن ذلك بل قالوا لى أنك ستصبح شخصا مهما فى المستقبل لم أرى وقتها هذا فى على الإطلاق , إلا إن فحوى تلك الجمل كانت كالسحر والوقود للمذاكرة دون تملل أو ضجر والحمد لله .
وتم تتويجى الطالب المثالى على المدرسة بل وعلى الإدارة فى ذلك العام و ظل هذا التكريم حتى نهاية الثانوية العامة وامتد للمديرية والجمهورية فى سنتين .
ولا أنسى ذلك المدرس فى أولى ثانوى الذى همس فى أذناى ليقول أبنتى معجبة بك عاوزك تبقى دكتور أد الدنيا علشان أجوزهالك , ولا أنسى المعلمة التى داعبتى بقولها لو لم أكن متزوجة لانتظرتك حتى تدخل الطب وأتزوجك , كما لا أنسى مدرس النشاط الزراعى عندما قال لى أنا شايف إنك بتحب مصر على عكس زمايلك ولازم تعرف إنك مختلف وربنا هيشهد على لما أقلك إنت الوحيد من ساعت ما درست أشوفه بيحب بلده بالشكل ده – لم أكن أعرف على أى أساس إستنتج ذلك – إلا أن كل هذا جعلنى فى غاية الفخر بنفسى والإحساس بأنى مهم وأنى هغير مش مصر بس ولكن العالم , وساعدنى قراءات بعض الأشخاص أمثال الدكتور مصطفى محمود على تبلور ذلك الفكر بداخلى , كل ذلك جعلنى لا أرى مسارا غير الطب حتى أنى حزمت أمرى فأخذت الأحياء من 2 ثانوى بحيث لا أجعل للشك أدنى سبيل.
ولا أنسى تلك المدرسة العظيمة لمادة الإنجليزية المعلمة سهير عندما قالت لى فى نصف أولى ثانوى هنا مش هعرف أفيدك أكثر ويبقى عليك إن تروح للمدرس الفلانى علشان تحافظ على تفوقك , تلك المدرسة التى ما زالت على إتصال بها حتى يومنا هذا والتى أكن لها كل الشكر والتقدير .
ولا انسى معلمتى الفضيلة رضا التى أثرت خيالى بشحذ همتى بل يمكن أن تقول أنها كانت أما ولا انسى عندما حدث لى وعكة صحية فى شهرى مارس و ابريل وقعدت فى المنزل وذلك قبل إمتحانات 3 ثانوى وقفتها بجانبى بل لا أنسى أنها أحتضنتنى أمام والدى وفى المدرسة بعد رجوعى فى شهر مايو ولا أنسى ذلك أيضا عندما قابلتها صيف عام 2009.
لا أنسى أن المدرسين ومديري المدارس التى مررت عليها ومدير الإدارة يأتى إلى البيت ومعهم قوافل من زملائى ليطمئنوا على بالهدايا , حتى أن الشهرين لم يمض يوما إلا وهناك زيارة حتى أدمع والداى وكم كنت سعيد لأن والدى كانوا سعداء وأدركت أهميتى وأنه من غير المقبول التنازل عن أعلى الدرجات برغم عدم دراستى طوال شهرين الذى يسبقان الأمتحان الثانوية العامة.
ولم يختصر على ذلك بل بادروا مدرسينى أن أتوا لبيتى حتى يعطونى ما فات , حتى أن هناك فتاة - بنصيحة موجهة من إحدى المدرسات - كتبت لى كل الدروس والأسئلة والأجوبة فى كافة المواد التى كنت أحضرها ومنها الفيزياء والكيمياء برغم من كونها فى القسم الأدبى أثابها الله على ما فعلت وما فعلوا وأنا فى إنتظار اليوم الذى أرد لهم الجميل أعاننى الله على ذلك.
حتى أنى فى يوم تحاملت على نفسى وذهبت الى درس وعند عودتى تعبت بشده فحملنى صديق وزميل ما يزيد عن 300 متر وأدخلنى حتى السرير وخلع حذائى وكم أثر ذلك فيا , ولم أنسى أن مدرسة الفيزياء الأستاذة سهام قالت لى يا أحمد لو أنك اعتمدت على نفسك فربما ما تحلش كويس لكنك لو أعتمدت على ربنا هتعرف اد أيه هو هيكرمك وجرب زمش هتخسر حاجة .
.
ولا أنسى مقولة أحد المعلمين يا أحمد فى واحد بيقرأ القران يوميا ومحافظ عليه وبالتالى فعنده مخزون إيمانى ولما تحصل ليه مصيبة فإن الله يعطيه من هذا المخزون , طبق دا على دراستك إنت بتذاكر طوال السنة وبالتالى فلن يضيعك الله وحتى ولو لم تدخل الطب فربنا هو اللى عمل فيك كدا وهو أرحم من أبوك وأمك عليك , أوعدنى إنك تشكر ربنا على مرضك وتبدأ تذاكر , كانت كلمات تلامس قلبى وتتوغل فى معاقل وأروقة عقلى وكنت فى أمس الحاجة والعطش إليها حتى أنى قبلته , ولا يمكن أن لا أقبله وأقول له فى كل مرة أقابله لم ياتى اليوم بعد الذى أجعلك تفتخر بى ولكن رحمة الله عليه , ومن تلك اللحظة شعرت أن دورى هو مساندة الآخرين ودعمهم ولو بالكلمة وقلت هذا هو دورك الأساسى فى الحياة لا تنظر لنفسك لتشبعها ولكن أنظر لمن هم حولك أهلك ومجتمعك ووطنك وحاول إرضائهم .
كان ذلك أقوى درس إيمانى وعقائدى حتى انى للآن أدين الفضل لهؤلاء وغيرهم من الذين لم أذكرهم .
تعلمت معنى أن أمورك مقدرة من المولى وأنك غير قادر على فهمها إلا إذا طلبت من المولى عز وجل أن يرزقك الحكمة والبصيرة .
والأغرب أن هؤلاء لم يتعاملوا بحسهم الإنسانى والتربوى مع باقى الطلبة كما تعاملوا معى , وهنا أدركت أن ما ترسله يرجع أليك من نفس النوع والكيف .
وانى فى وقتى الحالى الذى أنى موقوف فيه عن أى إنجاز أدرك تماما ويقينا بانه خير , وأن الله سيرسل إليك وقت ما يشاء الله وما عليك إلا أن تبنى نفسك حتى تأتيك الفرصة .
وهكذا فتش فى السيرة الذاتية لكل شخص ناجح ستجد أن المدرس يمثل له حجر زاوية .

2010-09-16

نريد مصرا عظيمة - قضية التعليم – 1.2

الأسباب الحقيقية للتدهور

ومما سبق – المقال السابق - ألا يكون جديرا إعادة البحث عن الأسباب الحقيقية لنخرج من مأزقنا الذى طال و سئمت منه النفس .
فى الحقيقة تلك الأسباب أو التى على شاكلتها ما هى إلا أعراض بمفهوم الطب لثلاث أسباب عضال والذى يدخل ضمن النظرية السببية وهى الأسباب التى أفضت للضياع والتناحر الذى نعيشه فى شتى مظاهر الحياة وتجليات الإنحطاط الإقتصادى والسياسى والإجتماعى والثقافى, و سأسرده بشىء من التفصيل :
1. غياب الأيدلوجية الإسلامية سواء من قبل النخبة أو المجتمع :
فأغلب الدعاة الحاليين لا يرقون إلى الدعوة للإسلام المعتدل المنفتح على العالم , المنضبط بثوابت الشرع والدين , وقد أسردت هذا بشكل تفصيلى فى سلسلة من المقالات تحت عنوان لغة التوازن , كما أن اللبس بين دور الدين فى السياسة ودور السياسة فى الدين أضاف لحالة التشتت وعدم المصداقية .
وأريد أن ألقى نظرة ثاقبة من خلال قراءة التاريخ , نهض العرب تحت مفهوم الأيدلوجية الإسلامية كسمة مميزة لتلك المنطقة بشكل خاص – نستثنى من ذلك الدول الإسلامية الأخرى خاصة فى جنوب شرق أسيا – وقد أراد الله أن يربط بين الشخصية العربية والإلتزام الدينى كسبيل للتفوق , وذلك للمسئولية القائمة على عاتقه المتمثلة فى حفظ الدين الإسلامى خاصة فى وجه الأعداء المعروفين والتقليديين فى نفس الوقت, وبالتالى فإن أى نهضة عربية بدون أيديولوجية إسلامية معتدلة وٍَِهْمٌ سيالحقنا حتى ندرك حقيقة الأمر .
كما أن العرب لم يتحد يوما إلا تحت لواء الأيديولوجية الإسلامية بمن فيهم المسيحية الأرثوذكسية والتى لم تزدهر ولن تزدهر إلا تحت لواء الإسلام .
وبالتالى فإن النتيجة لضعف الهوية الإسلامية وإستبدالها بالقومية العربية سببا أساسيا فى حالة الضياع والتناحر .


2. غياب المنهج الفكرى القائم على العلم :
وهى نتاج لعدة أسباب منها :
الموروث الثقافى وبعض العادات والتقاليد – البعض لا الكل - والسلوكيات المكتسبة الغير سليمة الممتدة عبر قرون ماضية :
والتى تكرس مفهوم الصمت , وعدم الدفاع عن الرأى وعدم قبول الأخر وإنكار التنوع ,والإنصياع لمفاهيم المجتمع مما يسقط من أى محاولة أو مبادرة للتفكير الإبداعى أو التفكير القائم على منهجية علمية والذى بدوره أدى للتبعية والإنهزامية وعدم الثقة فى النفس والتى هى من أخطر الأمراض النفسية والتى بها يسقط الإنسان فريسة لتدمير نفسه قبل أن يدمر من الخارج .
مما أدى لتكريس الإستبداد وإلغاء تواجد المجتمع فى عقل القادة الذين يتولون زمام الأمور , ومنها تدهور كافة أوجه الحياة.

3. النخبة العربية المريضة :
للأسف تلك النخبة فى بداية حياتها سقيت من المجتمع المتشكل فى السبيين السابقين , مما أدى لتشوهها , ولكن الأهم أنها إرتمت فى أحضان الغرب بإرادتها أو بدون إرادتها , بل أنها سقيت بمفاهيم وثقافات تتعارض فى كثير من الأحيان مع الخاصية المميزة للأيديولوجية الإسلامية مثل الإقتصاد الرأسمالى والقانون ومفاهيم الحكم و غيرها .
مما جعل تلك النخبة تائهة مشتته تميل للمفاهيم الغربية لتسيير الحياة بشكل عام , والمحلل لنفسية القرارت التى تصدر من حكامنا وحكوماتنا ندرك مدى الصراع الذى تعانى منه بين الواجب والواقع , بين الموروث والمكتسب , بين الأيديولوجيات المتداخلة الغير موجهه والمتعارضة فى أغلب الأوقات .
وبالتالى وبعد كل ما سبق هل هناك بديل عن تعليم متميز منفتح منضبط كسبيل لتغيير العقلية العربية . هذا هو الحل الأمثل ومن هنا سننطلق إلى باقى المقالات لرصد حالة التعليم وسبل إنتشاله من الوهن والضياع .

2010-09-12

نريد مصرا عظيمة - قضية التعليم - 1.1

مقدمة


الجميع متفق على أهمية التعليم لتحقيق النهضة المرتقبة للدولة المصرية بشكل خاص وللدول العربية بشكل عام ,إلا أنى سأطرح تأكيدا على مبدأ الأولوية القصوى للتعليم بناءا على نظرة ثاقبة متعمقة للشخصية المصرية والعربية .
أعراض المشكلة :
فلنفكر معا , هل الأسباب التى تطرح لتفسير حالة التراجع على كافة مستويات الدولة صحيحة , هل هى غياب الديمقراطية عن الأنظمة العربية أم لدواعى سياسية أم لظروف الأمكانيات أم لتبعية الإقتصاد !!.
هل لو توافرت الديمقراطية لشخصية المجتمع الحالى هى الحل للخروج من أزمتنا , الأجابة بشكل قطعى لا ,فلا ديمقراطية بدون بشر يحرصون عليها ويؤمنون بها.
هل الدواعى السياسية مثل تبعات الإستعمار وغرس الكيان الصهيونى فى قلب الوطن العربى هى السبب , بالتأكيد لا فالغرب بشكل عام ما كان يستطيع وأد أى مبادرة للتنمية , لولا الحالة التى تعيشها المجتمعات العربية حتى من قبل الإستعمار ووجود النبت الشيطانى الصليبى بزمن بعيد ثم الصهيونى, ولنمعن النظر فى حالة التشرذم العربية فى العراق واليمن ولبنان والسودان والمغرب والجزائر وبين الأنظمة العربية ككل وجيرانها, ولننظر للتجربة اليابانية والماليزية على سبيل المثال وسنعرف كيف نعلق أخطاءنا على شماعة غيرنا كما يقال فى المثل الشعبى لعدم جلد الذات ,وبالتالى فالمؤامرة الغربية ليست كافية كتفسير لسبب حقيقى , خاصة أن تضخيمها أتت من قبل الأنظمة الحاكمة لتبرير فشلها المتكرر فى تغيير الواقع المؤلم .
أما عن ضعف الإمكانيات بدءا من ضعف الأجور وتدنى الخدمات إلى الإقتصاد المعتمد كليا على الخارج , مما نتج عنه ضعف فى القيم مما أدى لتدهور قيم العمل مثل الأداء والإتقان و الإنضباط و الإخلاص , فما هو إلا نتيجة فمثلا توافر مقومات المادة فى دول الخليج ساهم فى مزيد من الضعف العربى وإضافة للجانب الأجنبى , كما أن الفقر وضألة الأجور فى الهند والصين لم تمنع من قيام تلك الإقتصاديات الصاعدة والمنافسة على القمة بشراسة .
ماذا عن المستقبل :
يجب إيضاح والتركيز أن الزمن لا يتوقف ولا حتمية أو ثوابت للشىء عبر مر التاريخ , فكل شىء فى هبوط وإرتفاع , وهذه من نواميس الكون التى أوجدها المولى عز وجل .
وبالتالى فإنه لا شك وبدون أدنى ريبة أننا مقبلون على حضارة ستكون الأكبروالأعظم فى تاريخ البشرية جمعاء , خاصة إذا وثقنا فى كلام الله ومحمد صلى الله عليه وسلم , فالتقدم قادم لا محالة ولكن بشروط ملخصها العمل على عكس الأسباب الحالية لتؤدى بنا إلى النتائج المأمولة بإذن الله تعالى , ومن ثم تأتى الديمقراطية الحقيقة لا الغربية ويبنى الإقتصاد القوى والتطور الثقافى والعلمى المرموق الذى سيتربع على عرش الكرة الأرضية , وليس هذا كلامى فحسب بل كلام الله عز وجل, وسيعيش المسلمين وكل من يقيمون معهم فى أمن وسلام بل وسيهنأ العالم أجمعه بالأمة الإسلامية لما ستقدم للإنسانية من الأخلاق ومساعدة الضعفاء ومنع الجور.

2010-08-18

المدونات




المدونات
من يعيش فى فلك الشبكة العنكبوتية ويتفاعل مع نتاجها لابد وأن يدخل فى نطاق عمل المدونات .
نظرة سريعة على المدونات العربية تجدها :
- تجسيدا للحال العربى الذى يفتقد الدقة والتحرى الصحيح للمعلومة .
- يغلب عليها حس الخفة والمرح دون الجدية التى تتطلبها أغلب الموضوعات.
- المناقشات السطحية الغير متعلقة والتى تغلب عليها المراهقة من قبل تناول الموضوعات .
- ضآلة حجم التعليقات بالنسبة للقراء , أى القارىء السلبى .
- التعليقات البسيطة والقليلة من قبل الشكر أو الإمتداح دون وجود مكان للنقد البناء.
- تغلب توجهاتها إلى الأدب والسياسة بنظام التوك شو دون الخوض فى مسائل علمية أو تكنولوجية أو دراسة ظواهر إجتماعية إلا فيما ندر .
- تمثل فى كثير من الأحوال مصدر للرزق كما أنها تمثل فى كثير من الأحيان هروب من الواقع .
- لا يوجد دراسات واضحة وقوية من قبل المتخصصين عن حركة المدونات وتأثيرها .
- المتابعات الأمنية لما ينشر على المدونات خاصة المشهورة منها وتعرض بعض المدونين للملاحقات الأمنية .


الا أنه من الإنصاف أن المدونات والنشاط المتزايد والإقبال الكبير عليها يجعلها أداة فاعلة فى تكوين وتمكين الكتاب والشباب من نشر أفكارهم وأراهم بعيدا عن الوسائل التقليدية وبيروقراطيتها, ومع مرور الوقت سوف تتطور وتزداد الإحترافية.

تعقيبا على أحداث نجع حمادى

تعقيبا على أحداث نجع حمادى

من الملاحظات الهامة :
- أن الأشخاص الذين إتهموا بإرتكاب الحادث لا تنتمى لأى جماعة مما يفتح الباب أمام تخوف حقيقى من دخول شريحة مجتمعية ليس لها إنتماءات جماعية أو حزبية فى منظومة العنف .
- الحادثة إمتداد لسلسلة سابقة من أحداث العنف جرت خلال 4 العقود الماضية.
- رفض القيادات الحكومية العليا إضفاء صفة الطائفية على مثل تلك الجرائم مما يدخلنا فى فشل أخر من عدم جدية التعامل والإعتراف بالمشكلة.

وفى إيجاز شديد يمكن تلخيص الخلفية النفسية والثقافية للمجتمع المتشدد سواء من الجانب الإسلامى أو المسيحى أو بشكل عام لأى ديانة كالأتى :
- شعور المجتمع بالظلم والهزيمة يجعله أكثر تشددا للدين الذى ينتمى له .
- تخوف وتشكك الأمة أو الجماعة من قوة عقيدتها أو إيمانها مما يدفعها للتشدد أملا فى الحفاظ ويجعلها تتنازل عن مبدأ التسامح.
- البحث عن أيديولوجية تميزه عن الأخرين , تكسبه قوة فى الفكر والتواجد الفعلى فى المنظومة العالمية وتحسم قضية إنتمائها ومنها نرى ذلك فمنهم من يدافع عن الأيديولوجية الإسلامية ومنهم القومية العربية ومنهم الراية المصرية ومنهم الليبرالية ومنهم العلمانية ولكن بعد فترة لابد من أن تعلو واحدة وتقود باقى الإنتماءات وهذا مل لم يتم حسمه وظهر هذا جليا فى قضية غزة ولى فيها شرج كبير فيما بعد.
- منظومة التربية للمجتمع التى تعتمد على كتم أفواه الأطفال , ورفض سماع الأخر والتقليل منه وعدم الأعتراف بالخطأ للظهور بمظهر الشريف وأنه عالم ببواطن الأمور فكلنا علماء وفى كل شىء , وغلق الفكر بكلمة " كده غلط ,كدا حرام " وليس لماذا هذا غلط .
- غياب العدالة الإجتماعية والسياسية , وعدم الشعور بالإنتماء أو دوره فى مجتمعه , فتتجه الشخصية عبر خاصية التراكمية إلى السلبية والعنف .
- الفراغ الذهنى والبدنى – البطالة بكافة أنواعها - مما يعطى مجالا خصبا لتوجيهها إلى الخلافات الفردية و الطائفية .
- أن الأفراد التى لديها التوجهات المتشددة فى الفكر هم إما من مضمحلى التعليم والثقافة أو أكثر الأفراد تعلما خاصة فى العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة وغيرها التى تتعامل مع حقائق علمية ثابتة فما أن تتناول فهم الدين فتأخذه من جانب الحقائق المطلقة .
- نوعية التدريس والتعلم الجامدة التى لا تفتح العقل أمام الأخر والحوار معه والقدرة على إعادة تدوير أفكار الشخص على أنها ليس من المسلمات حتى الدين ذاته فالنص الدينى يختلف فى تفسيره الكثير من المذاهب والطرق والطوائف والعلماء والفقهاء .
- تواجد المصالح الدونية لبعض التوجهات والكيانات الداخلية والخارجية لإحداث حالة من الإضطراب تستنفذ موارد ووقت وجهود المجتمع .

2010-05-30

ردا للجميل


جازى الله كل الخير إنسانة أودعها الله فى طريقى كى ترشدنى إلى مهامى العليا ودورى فى المجتمع .

فبعدما رأيت كم كان كلامى له الأثر البالغ فى تغيير مسار حياة طفل وأهله , وشاب الأسبوع
الماضى أيقنت أن خير طريق تجتهد فيه هو الإستثمار فى البشر وتوجيههم .

فجازاها الله كل الخير وأثابها بكل إنسان يجعلنى الله سببا فى مساعدته أو توجيهه .

فلا تتهاونوا فى تقديم النصح والإرشاد فربما كلمة لا تلقى لها بالا , تغير بشكل جذرى أو جزئى .

وجهوا نصحكم بقلوب صادقة ,وبإسلوب راق , وحرص بالغ على تغيير الأخريين , تكن السعادة عند أبواب سمعكم وأبصاركم إن شاء الله
.....

2010-05-17

إمكانياتك هى الفيصل

إمكانياتك هى الفيصل

أصبح تقييم وتقدير المعدن الأصيل للرجال – بما لهم من أخلاق وفكر ومستقبل مشرق – ينكسر مع بعض الأصول البالية للمجتمع , والتى تتنافى مع مبادىء الدين السمحة .
أصبح الزواج ينظر إليه بفكر رجال الأعمال اتجاه مشروعاتهم وبرامجهم – بعد أن كان ينظر إليها كعلاقة مقدسة من نوع خاص - سواء كانت من خلال العملية الإنتاجية أو فى التجارة , ونسوا أن الزواج هى علاقة تجمع بين روحين لا أشياء تباع وتشترى .


فالمرأة ليست سلعة تقيم بمفاهيم السوق , وإنما هى كيان له قيمة عليا بكل ما فيها - من كونها إنسانة ومالها من إنوثة ذات مشاعر وأحاسيس - والنتيجة إن المراة هى الضحية فى المقام الأول .


لكن تاريخنا الإسلامى المشرف يحمل الكثير من التجارب الإنسانية العظيمة يمكن الإطلاع عليها من السيرة النبوية الطاهرة أو سيرة الصحابة الكرام وممن جاءوا من بعدهم ,بل إن المدقق فى التاريخ المسيحى وتاريخ بعض الديانات الأخرى سيجد ما يمتع العقل والفؤاد .


وليس معنى هذا أننا أصبحنا فى مجتمع مادى بحت دون إستثناءات بل هناك من النماذج الرائعة والجميلة من حولنا التى تبعث الأمل على أن هناك من الأسر تسير على النهج السليم .


والحمد لله رب العالمين .

2010-05-07

قصة عجيبة

مررت بالأمس بموقف كبير , يسيطر على كل جوارحى , يسيطر على كل عقلى
بالأمس وأنا فى العيادة أتانى طفل, وما أن دخل عليا لاحظت شيئا غريبا عيناه تبحث فى كل مكان وفى كل زاوية , وتلمح ذكاء متوقد , دخل عليا دخلة الرجال الواثقين من أنفسهم فبادرته عن السؤال عن عمره فكانت عشرة و7 أشهر ,
فقلت ما فيش بابا ولا ماما , فقال لى أنا لوحدى
فقلت له طب أنت قطعت التذكرة لوحدك قالى اه قلتله طب إنت جيت ليه ايه اللى واجعك فقال لى أنا كويس والحمد لله بس عاوز حاجتين سؤال فى العناية بالمشلول
والثانى إزاى أكون دكتور كبير أد الدنيا زيك .
فقلت مين المشلول قال أبويا فبدأت أستفسر عن كل صغيرة وكبيرة حتى عرفت
أنه الولد الكبير وله أخت صغيرة عمرها 5 سنوات بيأكلها ويرعاها , ووالدته لديها سرطان فى الدم والعظم , وباباه عنده شلل رباعى , ولا يزورهم أقارب و لا أصدقاء وهو من يعتنى بهم ويقوم بالبيت بأكمله وهو من ينظف المخرجات لأبيه
ولما سألته عن الفلوس فقال جارهم بيقبض لوالده 100 جنيه ولمامته 120 جنيه وبيعطيه لذلك الطفل ولا دخل أخر ,ورفض بشدة فى أخر الحديث المال الذى أعطيته .
فما كان منى إلا أن حاولت بائسا أن أحبس دمعة , وأخذته فى حضنى فوجدته هو الأخر يدمع لانه فى حياته ما أخذه أحدا فى حضنه وهنا خرت قوتى وبالفعل دمعت وقبلته .
قالى أنا عاوز أكون دكتور أعمل ايه أنا بذاكر كثير- بس المدرسين مش مهتمين بيا لأنى أسمر وماعنديش ملابس مدرسة - , والسبب لأنه يريد ان يبنى مستشفى أد اللى أنا فيها ويعالج كل اللى عندهم سرطانات وكل المشلولين اللى موجودين فى مصر .
فشعرت بصغر نفسى وطموحى , فقلت له أنا هاجى معاك أكشف على بابا وماما فقال لى انه يسكن فى مساكن الزلزال فقلت له إنها بعيدة جدا جيت إزاى قال على رجلى فقلت له طب ليه ما ركبتش مواصلات قال لى علشان أوفر فى الفلوس .
شعرت أد ايه أنا صغير أمام هذا الطفل الذى يملك عزيمة تفوق الرجال الشداد .
مخيلت هذا الطفل لا تغادر عيناى , سبحان الله يضع قدرته فى صغار خلقه .

2010-04-19

قانون مباشرة الحقوق السياسية 3



قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته

معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005



الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها

الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخابات

الباب الثانى : في جداول الانتخابات

الباب الثالث : في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

الباب الرابع : في جرائم الانتخابات

الباب الخامس : أحكام عامة وأخرى وقتية




(مادة 1) ((١))

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :



أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور .



ثانياً : انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية .

2- أعضاء مجلس الشعب .

3- أعضاء مجلس الشورى .

4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية .



ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .



ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .


( مادة 3 ) مكرراً

تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .

- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .

فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .

- ممثل لوزارة الداخلية .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .





( مادة 3 ) مكرراً (أ)

تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .



:::::::::::::::

( مادة 3 ) مكرراً (ب)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .


( مادة 3 ) مكرراً (ج)


تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :

1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .

2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .

4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .


( مادة 3 ) مكرراً (د) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .
^ أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .


:::::::::::::::
الباب الثانى في جداول الانتخاب



( مادة 4 ) ((١) )


يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .



( مادة 5 ) ( (٢) )

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 6 )

تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .



( مادة 7 ) ( (٣) )

تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .



( مادة 8 ) ((٤) )

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .



( مادة 9 )

لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .



( مادة 10 ) ( (٥) )

لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .



( مادة 11 )

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .

وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .



( مادة 12 )

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

::::::::::::::::::::::::

الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب



( مادة 13 ) ( (١) )

...............................................

( مادة 14 )

يجب عرض جداول الانتخاب .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .



( مادة 15 )( (٢) )

لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .



( مادة 16 ) ( (٣) )

تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .



( مادة 17 )( (٤) )

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .



( مادة 18 )

يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .



( مادة 19 ) ( (٥) )

تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .

وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

( مادة 20 ) ( (٦) )

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .



( مادة 21 )

يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .


( مادة 22 ) ( (٧) )


يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .


أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .



( مادة 23 )


يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .



( مادة 24 )( (٨) )


يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .

ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .

وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم في رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .( (٩) )

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .


( مادة 24 ـ مكرراً )( (١٠) )

.....................

( مادة 25 ) ( (١١) )

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .



( مادة 26 )( (١٢) )

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .



وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .



( مادة 27 )

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .



( مادة 28 )( (١٣) )

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.





( مادة 29 ) ( (١٤) )

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .



( مادة 30 )

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .



( مادة 31 ) ( (١٥) )

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .



( مادة 32 )( (١٦) )

على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها .

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .



( مادة 33 ) ( (١٧) )

تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .



( مادة 34 )( (١٨) )

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر .

وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .

( مادة 35 ) ( (١٩) )

تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .

وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .



( مادة 36 )((٢٠) )

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .



( مادة 37 )( (٢١))

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية .

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .



( مادة 38 )((٢٢) )

يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .






^ ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
^ معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 ، و167 لسنة 2000 والقوانين أرقام : 23 لسنة 1972و 76 لسنة 1976، و 46 لسنة 1984 ، و13 لسنة 2000 .
^ عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
^ ألغيت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
^ استبدل بلفظ "البوليس" لفظ "الشرطة" بموجب القرار بقانون رقم 247 لسنة 1959 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 220 لسنة 1994 و202 لسنة 1990 و2 لسنة 1987 ، وبالقوانين أرقام : 235 لسنة 1956 و23 لسنة 1972 و46 لسنة 1984 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 وبالقوانين أرقام : 23 لسنة 1972 و76 لسنة 1976 و46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000.
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.
^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990.
^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984 ، وبالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990.
^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

::::::::::::::::::::::::::::::

الباب الرابع في جرائم الانتخاب ( (١) )

( مادة 39 ) ((٢))

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .



( مادة 40 )((٣) )

يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.



( مادة 41 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .



( مادة 42 )((٤) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .



( مادة 43 )((٥) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .



( مادة 44 )((٦) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .



( مادة 45 )((٧))

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .



( مادة 46 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .



( مادة 47 )((٨) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .



( مادة 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .

ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .

ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .



( مادة 49 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق .

ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .

ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.



( مادة 50 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .



( مادة 51 )

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .



( مادة 52 )( (٩) )

يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع في قاعة اللجنة .


^ استبدلت مواد هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 الذى نص على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة.
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
^ أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .


:::::::::::::::::::::::::::::::


الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية ((١))



( مادة 53 ) ((٢))

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .



( مادة 54 )((٣) )

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .



( مادة 55 )

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية .



( مادة 56 )

يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة 57 )

على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ((٤)) .





( جمال عبد الناصر )



صدر بديوان الرياسة في 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )
^ أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
^ معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956 .
^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) "غير اعتيادى" في مارس سنة 1956


نقلا عن موقع جوريسبيديا

الدستور المصرى بعد التعديلات 2




الفهرس

الباب الأول: الدولة
٢ الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع ٢.١ الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
٢.٢ الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

٣ الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
٤ الباب الرابع: سيادة القانون
٥ الباب الخامس: نظام الحكم ٥.١ الفصل الأول: رئيس الدولة
٥.٢ الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
٥.٣ الفصل الثالث: السلطة التنفيذية ٥.٣.١ الفرع الأول: رئيس الجمهورية
٥.٣.٢ الفرع الثانى: الحكومة
٥.٣.٣ الفرع الثالث: الإدارة المحلية
٥.٣.٤ الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

٥.٤ الفصل الرابع: السلطة القضائية
٥.٥ الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
٥.٦ الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
٥.٧ الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
٥.٨ الفصل الثامن: الشرطة

٦ الباب السادس: احكام عامة وانتقالية
٧ الباب السابع: احكام جديدة ٧.١ الفصل الأول: مجلس الشورى
٧.٢ الفصل الثانى: سلطة الصحافة


*******************


االباب الأول: الدولة

مادة(1):

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏

مادة(2):

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة(3):

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

مادة(4):

يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏

مادة(5):

يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

مادة(6):

الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية

مادة(7):

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

مادة(8):

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة(9):

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.

مادة(10):

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة(11):

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.

مادة(12):

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏

وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

مادة(13):

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة(14):

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(15):

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

مادة(16):

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة(17):

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

مادة(18):

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.

مادة(19):

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

مادة(20):

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجانى في مراحله المختلفة.

مادة(21):

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

مادة(22):

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

مادة(23):

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة(24):

ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.

مادة(25):

لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة(26):

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة(27):

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة(28):

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

مادة(29):

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة(30):

الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏

مادة(31):

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

مادة(32):

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة(33):

للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏

مادة(34):

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.

مادة(35):

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة(36):

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة(37):

يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.

مادة(38):

يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

مادة(39):

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة(40):

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(41):

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة(42):

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

مادة(43):

لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

مادة(44):

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45):

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة(46):

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة(47):

حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48):

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49):

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة(50):

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(51):

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة(52):

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة(53):

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة(54):

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

مادة(55):

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

مادة(56):

إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.

مادة(57):

كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة(58):

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.

مادة(59):

حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.

مادة(60):

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة(61):

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة(62):

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.

مادة(63):

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


الباب الرابع: سيادة القانون

مادة(64):

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

مادة(65):

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة(66):

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة(67):

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة(68):

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

ويحظر النص في القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة(69):

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة(70):

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(71):

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة(72):

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة

مادة(73):

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.

مادة(74):

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

مادة(75):

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

مادة(76):

" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل .

ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية .

وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره في عـدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77):

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة(78):

تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.

مادة(79):

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(80):

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة(81):

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة(82):

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.

مادة(83):

إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة(84):

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.‏

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة(85):

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب

مادة(86):

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

مادة(87):

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

مادة(88):

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.‏

مادة(89):

يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة(90):

يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

مادة(91):

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة(92):

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة(93):

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(94):

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.‏

مادة(95):

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة(96):

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة(97):

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة(98):

لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.

مادة(99):

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة(100):

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة(101):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة(102):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة(103):

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(104):

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة(105):

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة(106):

جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة(107):

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة(108):

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة(109):

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة(110):

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة(111):

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

مادة(112):

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة(113):

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة(114):

يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة(115):

يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏,‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة‏,‏ وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏,‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.‏

مادة(116):

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة(117):

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة(118):

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏,‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏,‏ ويصدر بقانون‏.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة(119):

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة(120):

ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة(121):

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(122):

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة(123):

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة(124):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أى موضوع يدخل في اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة(125):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة(126):

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة(127):

لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏,‏ وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب‏.‏

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏,‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.

مادة(128):

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة(129):

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة(130):

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة(131):

لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة(132):

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة(133):

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏,‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة‏,‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏,‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏

مادة(134):

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

مادة(135):

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(136):

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.


الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة(137):

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة(138):

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة(139):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140):

يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(141):

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة(142):

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143):

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144):

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145):

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146):

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147):

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148):

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(149):

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة(150):

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة(151):

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة(152):

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى: الحكومة

مادة(153):

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة(154):

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة(155):

يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة(156):

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة(157):

الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة(158):

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة(159):

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(160):

يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة(161):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

مادة(162):

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163):

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

مادة(164):

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.


الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة(165):

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة(166):

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة(167):

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة(168):

القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة(169):

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة(170):

يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

مادة(171):

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة(172):

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(173):

تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة(174):

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة(175):

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة(176):

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة(177):

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة(178):

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

مادة(179):

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.


الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

مادة(180):

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

مادة(181):

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182):

ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(183):

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.


الفصل الثامن: الشرطة

مادة(184):

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس: احكام عامة وانتقالية

مادة(185):

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة(186):

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة(187):

لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.

ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة(188):

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة(189):

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة(190):

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة(191):

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة(192):

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة( 192 مكرر ):

تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

مادة(193):

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع: احكام جديدة
الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة(194):

يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏ وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:

‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189

‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏

‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.

ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.

مادة(195):

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏

1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏

2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏

3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

مادة(196):

يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة(197):

يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة(198):

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199):

ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(200):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة(202):

لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة(203):

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(204):

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة(205):

تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.


الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة(206):

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

مادة(207):

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208):

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209):

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210):

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

مادة(211):

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

نقلا عن موقع جوريسبيديا